فصل: الزواج بابنة العم التي تربت معه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


نكاح المسلم للكتابية وللكافرة

السؤال التاسع الفتوى رقم ‏(‏7774‏)‏

س9‏:‏ ما هو رأيكم في امرأة مسلمة تزوجت من كتابي، هل يصح عقدها إذا ما اعتنق زوجها الإسلام بعد زواجهما بعدة سنوات، وبمجرد نطقه بالشهادة‏؟‏

ج9‏:‏ لا يجوز نكاح الكتابي المسلمة، وإذا عقد له عليها فليس هذا العقد شرعيا، وإذا أسلم وتراضيا على النكاح عقد لها عليه العقد الشرعي المستوفي لأركانه وشروطه، مع انتفاء موانعه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني الفتوى رقم ‏(‏10634‏)‏

س2‏:‏ مسلم تقدم لخطبة فتاة، وهو يعلم أنها مسلمة، ومن عائلة مسلمة فعلا، ولكن تلك الفتاة كانت تتبع المذهب الشيوعي- بالرغم من أنها ترتدي الحجاب- وهو لا يعلم بذلك حتى أهلها لا يعلمون، والشاب سمع كلاما عن اتباعها للمذهب الشيوعي فلم يقتنع، وأتم مراسم الزفاف، وحاول تجاهل ما سمع، علما بأننا نعلم أن زواج الشيوعيات حرام، فما رأيكم‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز للمسلم الزواج من المسلمة أو الكتابية، ولا يجوز الزواج من سائر الديانات الأخرى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

س3‏:‏ مسلم تزوج كتابية ثم أسلمت، ثم إنها استثقلت العبادة وواجبات الإسلام، فقررت العودة إلى دينها الأول، فهل يجوز للمسلم أن يحتفظ بها زوجة أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز لمسلم أن يبقي على زوجته المسلمة التي خرجت عن دين الإسلام، سواء إلى غير دين أو إلى ما كانت تعتنقه من قبل من الأديان الأخرى؛ لأنها بخروجها من الإسلام ولو اعتنقت اليهودية أو النصرانية لم يبق لها حكم الكتابية، وتعتبر مرتدة تجري عليها أحكام المرتدين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏803‏)‏

س‏:‏ رجل مسلم تزوج أو بمعنى أدق أخذ أفريقية كجارية، وهذه الأفريقية ملحدة ولكن تنصرت، ومع ذلك لا هي متنصرة ولا هي ملحدة، بين البين، أي‏:‏ لا قيمة بمبادئ وحدود الدين المسيحي، ولا هي ملحدة بالمعنى، أخذها من أبيها بمهر وقدره عشرة رؤوس من البقر، وستون رأسا من الماعز، مع ما يتبع ذلك من دراهم، مع العلم بأنها قد لا تنسب لأبيها، فهل تحل له قبل إشهار إسلامها، وإذا عاش مع الجارية ومولاها فهل تعتبر علاقته معها محرمة أو تحل له مع العلم أنها قبلت أن يأخذها من أبيها إذا كان هو أتاها بالمهر، أي‏:‏ بالثمن المذكور أعلاه، وكيف تكون علاقته بها، هل تحل له قبل أن تسلم، وإذا أسلمت هل تحل له قبل عقد النكاح، أو يستطيع أن يعيش معها بدون عقد كجارية‏؟‏ أرجو الإجابة‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت، من أنها كانت ملحدة ولكن تنصرت، وأنها في الحقيقة ليست ملحدة ولا نصرانية، وإنما هي بين بين، لا قيمة عندها لمبادئ الدين، ولا مبادئ الإلحاد، فلا تحل لك بالزواج ما دامت كذلك؛ لأنها ليست مسلمة، ولا من أهل الكتاب- اليهود والنصارى- ولا تحل لك بملك اليمين أيضا؛ لأنها ليست مملوكة لأحد من البشر حتى يصح له أن يبيعها عليك بقليل أو كثير، وإنما تحل لك بعد أن تسلم بعقد نكاح ومهر، شأنها في ذلك شأن بقية الحرائر المسلمات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2428‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة أجنبية، يعني‏:‏ نصرانية أو يهودية فبقيت على دينها، أو قالت له قبل الزواج‏:‏ حين أتزوج منك سأدخل في دين الإسلام، ولكن بعدما تزوج بها أبت أن تدخل في دين الإسلام‏؟‏

ج3‏:‏ يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية- يهودية أو نصرانية- إذا كانت محصنة، وهي الحرة العفيفة؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 5 ‏{‏الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ‏}‏ وترك الزواج بها أولى وأحوط للمؤمن؛ لئلا تجره وذريته إلى دينها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏3081‏)‏

س4‏:‏ ما حكم الشرع في الزواج من المسيحيات واليهوديات في هذا العصر، وفي مجتمع كالذي نعيش فيه هنا، سيما وأن المسلم يأخذ إحداهن في البداية مخادنة ثم يتزوجها، فهل تعتبر مثل هذه من المحصنات في الوقت الذي تتوفر فيه المسلمات للزواج منهن في هذا المجتمع أيضا، فما حكم المسلم الذي يتزوج من غير المسلمات- مسيحيات أو يهوديات-‏؟‏ وما حكم المسلم الذي يتزوج من غير أهل الكتاب من الهندوس أو السيخ أو من ذوات الأديان الأرضية الأخرى‏؟‏

ج 4‏:‏ يجوز للمسلم أن ينكح المحصنات من النصرانيات واليهوديات، لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 5 ‏{‏الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ‏}‏ الآية، والمحصنة هي المرأة العفيفة، وهي التي لا تعرف الزنا، وأما غير الكتابيات من الهندوس والسيخ وغيرهن من الوثنيات والملحدات فلا يجوز للمسلم نكاحهن؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 221 ‏{‏وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ‏}‏ ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير مسلم؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 221 ‏{‏وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا‏}‏ الآية، وقوله عز وجل‏:‏ سورة الممتحنة الآية 10 ‏{‏لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ‏}‏ ولا تعتبر المسلمة إذا تزوجت الكافر كافرة بذلك إلا أن تستحل نكاح الكافر، وينبغي أن يعلم أن نكاح المسلم للمسلمات المحصنات أولى وأحق من نكاحه للمحصنات من أهل الكتاب، وأبعد عن الفتنة وأحفظ له ولأولاده من العواقب الخطيرة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏7122‏)‏

س5‏:‏ ما حكم الإسلام في الزواج من المرأة الأجنبية، سواء من أهل الكتاب أو غيرهم‏؟‏ وهل هناك فرق بين أهل الكتاب الحاليين وأهل الكتاب الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم‏؟‏ وإن كان فما هو الفرق مع الأدلة الكافية والمراجع‏؟‏

ج5‏:‏ يجوز الزواج بالحرائر العفيفات من أهل الكتاب دون الكافرات من غير أهل الكتاب، ولا فرق في ذلك بين الكتابيات اليوم والكتابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال السابع والعشرون من الفتوى رقم ‏(‏18611‏)‏

س27‏:‏ أهل الكتاب كافرون برسالة الإسلام التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بالإضافة لكونهم مشركين، فإذا علم هذا هل يعد إباحة الزواج منهم استثناء من تحريم زواج المشركات‏؟‏ كما نرجو بيان مصادر الرق في الإسلام والدليل، وهل يعتبر شراء جارية من سوق الجواري في ديار الكفر أو في ديار الحرب جائز أم لا‏؟‏ كذلك ما حكم شراء رجل لجارية من محارب مسلم سباها من ديار الحرب‏؟‏

ج 27‏:‏ أولا‏:‏ يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية- نصرانية أو يهودية- إذا كانت محصنة، والأصل في جواز ذلك قوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 5 ‏{‏الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ‏}‏ قوله سبحانه‏:‏ سورة المائدة الآية 5 ‏{‏وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ‏}‏ الآية من سورة المائدة والمحصنة هي‏:‏ الحرة العفيفة‏.‏ أما قوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 221 ‏{‏وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ‏}‏ فالمراد بهن المشركات الوثنيات دون الكتابيات؛ لأن آية سورة المائدة صريحة في حل الكتابيات‏.‏

ثانيا‏:‏ الأصل في الاسترقاق أن يكون عن طريق الاستيلاء على أسارى الكفار في حروب دارت بينهم وبين المسلمين، وجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، ويسري ذلك على فروعهم ما تناسلوا، فلا يرتفع إلا بالعتق‏.‏ أما ما يكون من غير حرب وجهاد بل عن سرقة للأحرار أو كان استرقاقا لمسلم في حرب بين دول إسلامية أو كان عن بيع لحر، فهو غير جائز، بل محرم، ولا تثبت به الملكية‏.‏ وإذا كان الرق شرعيا على نحو ما ذكرنا جاز شراء الأرقاء، ومن ذلك ما ذكر في السؤال من شراء الجواري‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏19043‏)‏

س1‏:‏ عندي بنت من أم فنلندية كانت ثمرة فاحشة، أتيت بها وعند مولدها تم تعميدها في الكنيسة ورغبة مني في الإصلاح تزوجت من أمها وأخذت ابنتي اسمها مع البلد، وبلغت الابنة من العمر 5 سنوات، تذهب إلى الحضانة تتعلم كل تقاليدهم وعاداتهم، وتأكل الخنزير والدم، وأرى ما يؤلمني ولا أملك شيئا، وعند معارضتي ألاقي غضبا من الأم واتهامي بالتخلف والعصبية، وتهديدي بتطليقي؛ لأن من حق المرأة هنا الطلاق حتى بدون موافقة الزوج أو بدون سبب شرعي طبقا لقوانين فنلندا وأوربا لحقوق الإنسان وحرية المرأة، وحرماني من مسئوليتي كأب في تربية ابنتي، بالإضافة أني لا أتكلم الفنلندية إلا قليلا، فلا أستطيع تأديب ابنتي بالكلام ولا بالضرب، للعلم أني أتحدث مع الأم الإنجليزية، والابنة قليلا، بالإضافة أني لا عمل لي، فلا أصرف على ابنتي ولا على زوجتي، وأعيش على مساعدة مالية من الدولة قليلة، مع أن زوجتي تعمل كمربية الأطفال، فما هو الطريق للتوبة والإصلاح وما يمكن إصلاحه، هل هو الرجوع إلى بلدي والطلاق أم البقاء مع أسرتي‏؟‏

ج1‏:‏ أولا‏:‏ يجب عليك التوبة إلى الله تعالى من ارتكاب هذا الذنب العظيم، وعدم الرجوع إليه مرة أخرى، وسؤال الله تعالى العفو والمغفرة عما بدر منك‏.‏

ثانيا‏:‏ لا يجوز للمسلم الزواج بالمرأة الكتابية- يهودية أو نصرانية- إذا زنت إلا بعد إقلاعها عن الزنى والتوبة منه؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 5 ‏{‏الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ‏}‏ والمحصنة هي‏:‏ الحرة العفيفة عن الزنى، ولقوله سبحانه‏:‏ سورة النور الآية 3 ‏{‏الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ‏}‏‏.‏

ثالثا‏:‏ هذه الطفلة المذكورة التي هي ثمرة فعل الفاحشة بأمها ليست بنتا لك شرعا، ولا يجوز نسبتها إليك؛ لأنها وجدت من ماء حرام، وهو الزنى، فتنسب إلى أمها لا إلى من زنى بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏17971‏)‏

س4‏:‏ بعض الشباب يأتون بفتيات نصرانيات لإجراء عقد الزواج عليهن، ولا يحضر ولي أمرها، أو يكون لها أمها فقط، ولا يوجد الأب ولا أي رجل كولي لها، وهي بكر، فهل يصلح زواجها من غير ولي أو أمها تصلح كولي‏؟‏ علما بأن البنت نصرانية‏.‏

ج 4‏:‏ لا يجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية إلا إذا كانت محصنة، أي‏:‏ عفيفة عن الزنا، ولا بد أن يتولى عقد نكاحها وليها وهو أبوها، فإن لم يوجد فأقرب عصبتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي النكاح ‏(‏1101‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2085‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1881‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/418‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2182‏)‏‏.‏ لا نكاح إلا بولي وإذا لم يوجد لها ولي فإنه يزوجها مفتي المسلمين، أو رئيس المركز الإسلامي لديكم، ولا يجوز أن تزوجها أمها؛ لأنه لا ولاية لها عليها في عقد النكاح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏16324‏)‏

س‏:‏ يرجى من فضيلة العلماء العاملين ورثة الأنبياء التكرم بإطلاعنا على الشروط المفروض تواجدها لصحة عقد زواج الرجل المسلم الشرعي على المرأة الكتابية ‏(‏النصرانية‏)‏ في بلاد الغرب، وبشكل خاص حيث نعيش في أمريكا الشمالية ‏(‏كندا‏)‏ مع رجاء مراعاة بعض الحقائق التي أصبحت من المفاهيم المتعارف عليها بين الناس كركائز ضرورية أساسية من عقائد وتقاليد المجتمع، والتي لا بد من اعتبارها ركنا أساسيا لإنشاء أي عقد زواج بين الذكر والأنثى، وكل ذلك بتشجيع من رجال الكنيسة والآباء والأقارب، وهي كالتالي‏:‏

1- أن يسبق عقد الزواج مرحلة تجريبية لا تقل مدتها عن سنة، تشارك المرأة فيها الرجل المسكن‏.‏

2- أن يسبق عقد الزواج مرحلة تجريبية أطول من الأولى في العلاقة الجنسية ‏(‏مشاركة الفراش‏)‏‏.‏

3- أن يسبق عقد الزواج مرحلة تجريبية يختبر كل من الذكر والأنثى إمكانية صفحه عن زلات صاحبه، وإمكانية تغاضيه عن العلاقات الجنسية السابقة لكل منهما مع الآخرين‏.‏

فإذا تواجدت هذه الشروط قرر الطرفان أن كلا منهما يصلح أن يكون زوجا للآخر وإلا فلا‏.‏

علما بأنه أصبح من العار على المرأة الكتابية والرجل كذلك في هذه البلاد‏:‏

1- أن تحتفظ الفتاة ببكارتها بعد تجاوز الخامسة عشر من العمر‏.‏

2- أن تبقى بلا خليل ‏(‏يطلق عليه اسم صديق‏)‏ يشاركها جسدها والفراش‏.‏

3- أن تسكن في بيت أبويها بعد بلوغ سن الرشد ‏(‏الثامنة عشر من العمر‏)‏‏.‏

4- أن تكون مسؤولة عن أخطائها جنسية كانت أم اجتماعية أمام صديقها هذا ‏(‏أي‏:‏ يجب أن تكون ذات حرية كاملة‏)‏ بلا اعتراض‏.‏

5- أن تسكن لوحدها في بيتها الجديد بلا خليل ذكر، وكل ذلك بتشجيع من الأهل والكنيسة، وليس الشبان بأقل خطأ من النساء في هذا الحقل‏.‏

والأهم من ذلك أن كلا من الرجل والمرأة يفخر على صاحبه وأقرانه أيهما أكثر عددا من الأخلاء الذين شاركوهم أجسادهم وأسرتهم، بل أيهما أكثر تجربة في حياته الجنسية‏.‏

فإذا اعتبر هذا، فهل الزواج من هؤلاء الكتابيات محرم على الرجل المسلم أم أنه حلال‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية- يهودية أو نصرانية- إذا كانت محصنة، وهي الحرة العفيفة‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا كان الحال كما ذكرته من أن هناك خمس ركائز لا بد من تقدم العمل بها وتنفيذها لمن يرغب الزواج من كتابية في أمريكا الشمالية ‏(‏كندا‏)‏ فهذه الركائز الخمس المذكورة في السؤال أعلاه جامعة بين الخلوة والمعاشرة واتخاذ الأخدان والزنا والافتخار بذلك، وكل هذه محرمات معلومة الحرمة بالضرورة من دين الإسلام، وإذا كان المسلم يفتخر بهتك هذه المحرمات ويستبيحها فهو كافر مرتد عن الإسلام‏.‏ والمسلم يحرم عليه الزنا، وتحرم عليه الأسباب المفضية إليه كالخلوة بالأجنبية، ولهذا فإنه يحرم على المسلم العقد على امرأة كتابية يتقدم العقد عليها هذه الشروط الخمسة أو شيء منها‏.‏ ويحرم تولي إبرام العقد والشهادة عليه، والمشارك بشيء من ذلك آثم مرتكب لإجراء محرم لا يقره الشرع المطهر‏.‏ ومن عقد على امرأة كذلك وجب عليه مفارقتها، وكيف يرضى مسلم أن يكون زوجا لمومس‏؟‏‏!‏ وإن أمسكها والحال ما ذكر فهو ديوث لإقراره السوء، ولاختلاف المادتين نجاسة وطهارة، وطيبا وخبثا، واختلاف الوطء حلالا وحراما‏.‏ ونوصي كل من بلغته هذه الفتوى من المسلمين بضبط النفس وسمو الخلق، وأن لا تدفعه حال الكافرين الشهوانية إلى الدخول في حياة زوجية محرمة، أو تؤدي إلى حياة فاشلة، ومشاكل يعايشها طوال حياته، وفي الحلال غنية عن الحرام، وزواج المسلم من مسلمة هو الأصل في الزواج بين المسلمين، فعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه وفي عقبه وأهله، وأن يمتلئ قلبه بالشفقة على المسلمين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏18074‏)‏

س4‏:‏ ظروفنا هنا في بلاد الكفر صعبة لا تخفى على أحد‏:‏ من فتن وعري وغير ذلك، ونحن كإخوة ملتزمين هل يجوز لنا الزواج من النصرانيات‏؟‏ وما الشروط‏؟‏

ج‏:‏ يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية- نصرانية أو يهودية- إذا كانت محصنة، وهي الحرة العفيفة، والأصل في جواز ذلك قوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 5 ‏{‏الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ‏}‏ إلى قوله سبحانه‏:‏ سورة المائدة الآية 5 ‏{‏وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ‏}‏ فدلت الآية بعمومها على جواز نكاح المسلم لنساء أهل الكتاب، بشرط أن يكن محصنات، وهن الحرائر العفيفات، ولا يخفى على المسلم أن توفر هذا الشرط في نساء أهل الكتاب اليوم نادر، فيجب على المسلم في هذا الحذر من التفريط في هذا الشرط؛ لأن في ذلك فسادا على الفراش والأولاد لا يخفى، وعدم توفر هذا الشرط مفسد لعقد النكاح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تفسير قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ‏}‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2229‏)‏

س1‏:‏ ما تفسير قوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 221 ‏{‏وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ‏}‏ الآية‏؟‏

ج1‏:‏ تفسير قوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 221 ‏{‏وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ‏}‏ نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتزوجوا المشركات غير الكتابيات- يهوديات أو نصرانيات- بدليل قوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 5 ‏{‏الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ‏}‏ فأحل جل شأنه بآية المائدة للمؤمنين أن يتزوجوا الكتابيات المحصنات، وهن العفيفات الحرائر يهوديات أو نصرانيات، فدل ذلك على أنهن لم يدخلن في عموم المشركات في آية البقرة، كما لم يدخل أهل الكتاب في المشركين في آية‏:‏ سورة البينة الآية 1 ‏{‏لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ‏}‏ ولا في آية‏:‏ سورة الحج الآية 17 ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ‏}‏ أو يقال‏:‏ إنهن دخلن في عموم المشركات في آية البقرة غير أن آية المائدة دلت على استثناء الكتابيات من عموم آية البقرة‏.‏ وعلى كلا الاحتمالين أو القولين لا تعارض بين الآيتين، فإن آية النهي محمولة على نوع من الكفار، وآية الحل محمولة على نوع آخر منهم، وبهذا قال جمهور الصحابة رضي الله عنهم، إن لم يكونوا أجمعوا عليه، فقد ذكر ابن جرير في تفسيره إجماعهم على الجواز، وحكم بضعف إنكار عمر رضي الله عنه على طلحة بن عبيد الله تزوجه يهودية، وعلى حذيفة بن اليمان تزوجه نصرانية من جهة سنده، ومن معارضة الأقوى منه له، وذكر أن كراهيته وكراهية ابنه عبد الله رضي الله عنهما ذلك قد يكون خشية أن يتمادى المسلمون في نكاح الكتابيات، ويتتابعوا في ذلك اقتداء بمثل حذيفة وطلحة وعثمان رضي الله عنهم، ويعرضوا عن الزواج بالمسلمات، وفي ذلك مخالفة لنصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يتخيروا من النساء ذوات الدين، ولا شك أن المسلمة خير من الكتابية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏3968‏)‏

س‏:‏ اختلفنا أنا وإخواني من أنصار السنة المحمدية بالسودان في ‏(‏كسلا‏)‏ وخصوصا الشيخ محمد الحسن عبد القادر، هؤلاء الإخوان يقرءون آية البقرة‏:‏ سورة البقرة الآية 221 ‏{‏وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ‏}‏ إلى آخرها ويطبقوها في المسلمات اللائي يزرن الأضرحة ويستغثن بالأولياء، ويمنعوهن من الزواج بالمسلمين، أما أنا قلت‏:‏ هذه الآية تتكلم في المشركات اللاتي لم يدخلن الإسلام، واللاتي لم يكن لهن دين سماوي، ألم تروا أن الله أباح زواج الكتابيات في سورة المائدة بحجة أن لهن دينا سماويا، وأنه يعلم أن الكتابيات مشركات ونحن ما نراه بأعيننا أن الكتابيات مشركات؛ لأن المسيحيين يعبدون آلهة ثلاثة، وأن كتابهم تغير وتبدل، وأما هذه المسلمة شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولأجل ذلك أنا قلت‏:‏ تعد كالكتابية؛ لأن كتابها موجود ومحفوظ ممكن يزوجها المسلم ويراجعها وينصحها، وإن شاء الله تكون مسلمة، أنا يا سيدي الذي أرجوه منكم هو أن تقنعوا الشيخ محمد الحسن رئيس أنصار السنة المحمدية بـ ‏(‏كسلا‏)‏ الموجود الآن بدار الحديث بمكة وأنا مقتنع بأنكم تظهرون الحق لي أو علي‏.‏

ج‏:‏ كان اليهود يقولون‏:‏ عزير ابن الله، والنصارى يقولون‏:‏ المسيح ابن الله، ويقولون‏:‏ إن الله ثالث ثلاثة، ويعبدون غير الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ومع ذلك أباح الله تعالى الحرائر العفيفات منهم للمسلمين بقوله سبحانه‏:‏ سورة المائدة الآية 5 ‏{‏الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ‏}‏ في سورة المائدة، وهي من آخر سور القرآن نزولا، وفيها نفسها ذكر الله

تعالى قول النصارى‏:‏ المسيح ابن الله، وعبادتهم غير الله وكفرهم بذلك، وليست آية‏:‏ سورة البقرة الآية 221 ‏{‏وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ‏}‏ ناسخة لآية المائدة، لإمكان الجمع بينهما بحمل آية البقرة على الكافرات المشركات غير الكتابيات، أو تخصيصها بآية المائدة، وإذا أمكن الجمع بينهما لا يجوز القول بنسخ إحداهما الأخرى‏.‏ أما من يستغثن بالأموات فهن مرتدات عن الإسلام، يرشدن إلى التوحيد ويعلمن العقيدة الصحيحة، وتقام عليهن الحجة، فإن استجبن فالحمد لله، وإلا وجب على ولي الأمر الموحد- إن وجد- أن يقتلهن، فلسن كالكتابيات، بل شر من المشركات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2958‏)‏

س1‏:‏ إذا قلت للمشركة‏:‏ ‏(‏أريد أن أتزوجك‏)‏ ورضيت، هل يكون لها توبة‏؟‏ وهل يجوز لي أن أنكحها على هذا الحال، أو إذا قلت لها‏:‏ ‏(‏أنا مسلم أريد أن أتزوجك‏)‏ ورضيت بنكاحها‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز ولا يصح للمسلم أن يتزوج المشركة من غير اليهود والنصارى، ولو رضيت بذلك، سواء أعلمها المسلم بإسلامه أم لا؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 221 ‏{‏وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ‏}‏ وإذا تابت من شركها وأسلمت جاز له أن يتزوجها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

زواج الشاب المسلم من فتاة تدين بالديانة القاديانية

الفتوى رقم ‏(‏9542‏)‏

س‏:‏ هناك فرقة في باكستان تعرف بالقاديانية لا تعترف بختم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بل تعتقد بنبوة مرزا غلام أحمد قادياني وبناء على ذلك لقد أعلنت الحكومة الباكستانية بأن هذه الفرقة فرقة غير مسلمة، كما أصدرت أيضا المحكمة القضائية الشرعية بباكستان قرارا يقضي بإدانة هذه الفرقة بأنها غير مسلمة‏.‏

فالسؤال‏:‏ 1- هل يجوز الزواج بين فتاة قاديانية وشاب مسلم‏؟‏

2- إذا تم الزواج فماذا يكون وضعه القانوني في الشرع‏؟‏

3- ما هو الوضع الشرعي للمولود من هذا الزواج‏؟‏

4- الذين يعلمون إن فلانا من القاديانية ثم يحضرون في زواجه أو يكونون شهداء أو وكلاء في الزواج فما الحكم عليهم‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ لا يجوز أن يتزوج شاب مسلم فتاة تدين بالديانة القاديانية المعروفة؛ لكونها كافرة غير يهودية ولا نصرانية، للمقتضيات التي بني عليها الحكم بكفر القاديانيين‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا وقع ذلك وجب فسخ العقد عن طريق ولي الأمر العام المسلم أو نائبه‏.‏

ثالثا‏:‏ يلحق ولدهما من هذا الزواج بالأب إذا كان الزوج جاهلا بالحكم؛ لنشوئه عن نكاح فيه شبهة‏.‏

رابعا‏:‏ من علم أمرهما لا يجوز أن يحضر زواجهما، أو يكون وكيلا أو شاهدا فيه، بل يجب عليه إنكار ذلك، والإرشاد إلى الصواب؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الزواج من الرافضة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2165‏)‏

س2‏:‏ ما حكم الزواج من الرافضة وإن حصل وتم فما الحكم الآن‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز للسني أن يتزوج من نساء الرافضة وإذا وقع النكاح وجب فسخه؛ لأن المعروف عنهم دعوة أهل البيت والاستغاثة بهم، وذلك من الشرك الأكبر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏2706‏)‏

س‏:‏ زوجتي شيعية، وقد تزوجتها في البحرين منذ 18 سنة بعد سؤال قاضي المحكمة هناك، وأفتاني بجواز زواجي منها، وهو الذي ملك لنا، وهذه صورة من عقد الزواج، ولي منها أولاد، والآن بعد هذه المدة ونحن في أحسن حال مع بعض، وقبل سنتين سكن بجوارنا ناس شيعية من الأحساء سمموا فكرها وقالوا لها لازم تزور النجف وأثناء غيابي ذهبت هي وأحد أبنائها إلى الزيارة المشئومة، والآن أفتوني هل يجوز إرجاعها إلى البيت لتقوم بشؤون أولادها أم لا يجوز‏؟‏ لا سيما وأنا في أمس الحاجة لوجودها في البيت‏.‏

ج‏:‏ إذا كانت هذه المرأة حينما تزوجتها على مذهب أهل السنة والجماعة وليست على مذهب الشيعة واستمرت معك المدة الماضية وحتى حصل منها ما سألت عنه، فهذا الذي وقع منها إن كان نتيجة جهل منها فعليها التوبة والاستغفار، وإن كان ما حصل منها أنها رجعت عن مذهب أهل السنة والجماعة إلى مذهب الشيعة فلا يجوز استمرارك معها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نكاح الإماء

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏2875‏)‏

س4‏:‏ هل يجوز أن يتزوج حر جارية‏؟‏

ج 4‏:‏ يجوز للحر المسلم أن ينكح أمة مسلمة إذا لم يستطع مهرا يتزوج به الحرة أو ثمن أمة، وخاف عنت العزوبية لحاجة المتعة، أو الخدمة لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما، ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها، والأصل في ذلك عموم قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 25 ‏{‏وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ‏}‏ الآية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6394‏)‏

س2‏:‏ ما هو التعريف الصحيح لمعنى‏:‏ سورة النساء الآية 3 ‏{‏أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ‏}‏ في الوقت المعاصر، والتي وردت في الآية‏:‏ سورة النساء الآية 3 ‏{‏وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً‏}‏ هل يجوز الجمع بين أربع زوجات في وقت واحد، ثم يضاف إليهن نكاح ما أمكن مما ملكت أيمانكم بدون قيد ولا شرط ولا تحديد 10، 20… إلخ، هل يوجد ما ملكت أيمانكم الآن‏؟‏ وما حكمها إذا كانت غير مسلمة‏؟‏ هل يجب عمل عقد زواج لما ملكت أيمانكم أو هي متروكة هكذا على مزاج السيد وقت ما يشاء‏؟‏ وهل لها حكم الزوجة الحرة حين يواقعها أم متروكة هكذا عبدة أو أمة حتى تحمل منه ويكون الجنين هو محررها فيما لو ولدت‏؟‏

ج2‏:‏ أولا‏:‏ ملك اليمين هي السراري اللائي ملكن ملكا شرعيا‏.‏

ثانيا‏:‏ يجوز الجمع للرجل بين أربع زوجات في وقت واحد، ويجوز أن يكون بيده عدد من الإماء، سواء كان تحته أربع زوجات أو أقل، أو لم يكن في عصمته زوجة، وله أن يطأ ما يشاء من ملك يمينه ما لم تكن مزوجة، أو حديثة عهد بشراء شرعي أو سني حتى يحصل الاستبراء بحيضة، ولا يحتاج وطؤه لها إلى عقد نكاح، وليس لها حكم الزوجة في القسم بين الزوجات، وقد تكون الأمة غير مسلمة، ومع ذلك لمالكها الشرعي أن يطأها بملك اليمين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏687‏)‏

س 8‏:‏ أعرف أن الرجل إذا ملك عبدة يجوز له منها ما يجوز لزوجته، لكن لو أن الأمر عكس ذلك، يعنى‏:‏ إذا ملكت الحرة عبدا لها فهل للمرأة أن تستعمل عبدها كيف شاءت من وطء وغيره‏؟‏ ولمن السلطة بعد ذلك‏؟‏

ج 8‏:‏ لا يجوز لمن ملكت عبدا أن تمكنه من نفسها ليستمتع بها استمتاع الزوج بزوجته أو السيد بأمته بإجماع المسلمين، والسلطة في تصريف شؤونها للسيدة على عبدها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

شرب الخمر وسقى بعض رفاقه يوم عقده فهل يؤثر على صحة العقد‏؟‏

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏102‏)‏

س6‏:‏ إذا شرب الشارب الخمر وسقى بها بعض رفاقه يوم عقد قرانه بالزواج، هل يؤثر ذلك في عقد الزواج، وكان ذلك في يوم العقد وأيام بعده، وكان المأذون عالما بوجود ذلك في الشارب‏؟‏

ج6‏:‏ إن كان العقد حصل من المتعاقدين في حال سكرهما، فإنه غير صحيح، وإن حصل في غير حال السكر فإنه صحيح، ولكن هذا العمل كفران بنعمة الله، ومقابلة نعمته بمعصيته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

نكاح زوجات الأقارب المتأيمات

الفتوى رقم ‏(‏8297‏)‏

س‏:‏ رجل تزوج امرأة، وبعد الدخول بها طلقها، وبعد أن اعتدت العدة المطلوبة شرعا هل يجوز لأخي المطلق أن يتزوجها‏؟‏

ج‏:‏ يجوز لأخي الشخص أن يتزوج مطلقة أخيه بعد انتهاء عدتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏2586‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للمرء أن يتزوج امرأة عمه‏؟‏ وبم تسمى امرأة العم في اللغة العربية‏؟‏ وما معنى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَعَمَّاتُكُمْ‏}‏ في القرآن الكريم‏؟‏

ج1‏:‏ نعم، يجوز‏!‏لإنسان أن يتزوج امرأة عمه؛ لأن الله تعالى عد المحرم نكاحهن في قوله‏:‏ سورة النساء الآية 22 ‏{‏وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا‏}‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 24 ‏{‏وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ‏}‏ ثم قال‏:‏ سورة النساء الآية 24 ‏{‏وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ‏}‏ الآيات‏.‏ وتسمى امرأة العم في اللغة العربية كما ذكرت في سؤالك، والعم أخو الأب، سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، وسواء كان قريبا أو بعيدا، ومعنى العمة في اللغة العربية‏:‏ أخت الأب، سواء كانت شقيقة له أو كانت أختا من أبيه فقط أو من أمه فقط، وقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَعَمَّاتُكُمْ‏}‏ المراد بها‏:‏ أخت الأب، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، وسواء كن قريبات أم بعيدات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

س2‏:‏ هل يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة خاله‏؟‏ وبم تسمى في اللغة العربية‏؟‏ وما معنى كلمة سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَخَالَاتُكُمْ‏}‏ في القرآن‏؟‏

ج2‏:‏ نعم، يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة خاله إذا طلقها خاله أو مات عنها وانتهت عدتها؛ للدليل المتقدم في جواب السؤال الأول‏.‏ وخالة الإنسان أخت أمه سواء كانت شقيقة لها أم أختا لها من الأب فقط أم من الأم فقط، وهذا هو معنى الخالة في القرآن الكريم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏14626‏)‏

س‏:‏ الوالد قد توفي أخوه وأخذ حرمته، وكان معها ابنة وتربت مع أولاد عمها، حتى بلغت الرشد، ويريد أحد الأولاد أخ المتوفى أن يتزوجها، هل هذا يحق بعد أن تربت مع أولاده‏؟‏ أفيدوني أفادكم الله‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز لابن أخ المتوفى أن يتزوج ابنة عمه التي تزوج أبوه أمها، ولو كانت البنت تربت مع ابن عمها في الصغر إذا لم يكن هناك مانع آخر ينشر الحرمة من رضاع ونحوه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏611‏)‏

س‏:‏ لي بنت ولد عم كانت متزوجة خالي، وأنا متزوج بنته، وقد درج بينهما الشيطان فطلقها، وطلقت أنا أيضا بنت خالي، وأريد أن أتزوج بنت ولد عمي، فهل تحل لي أو لا‏؟‏

ج‏:‏ يجوز لك أن تتزوج ببنت ولد عمك، ولا يمنع من ذلك أنها سبق أن تزوجت خالك وأنك تزوجت بنت خالك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1186‏)‏

س1‏:‏ لعويض أخت من أمه فقط دون أبيه، وله أخ من أبيه فقط دون أمه، فهل يجوز له أن يزوج هذه الأخت لهذا الأخ‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز أن يتزوج أخو عويض من أبيه فقط أخته من أمه فقط، إذا لم يكن هناك مانع من النسب أو الرضاع أو المصاهرة، وليس كون عويص أخا لكل منهما من جهة بمانع من زواجه بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

الفتوى رقم ‏(‏1386‏)‏

الجمع بين المرأة وبنت عمها

س‏:‏ حكم الجمع بين بنتي العم‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز الجمع بين الأختين؛ لقوله تعالى في معرض تعداد المحرمات‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ‏}‏ وكذا بين المرأة وعمتها أو خالتها؛ لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري النكاح ‏(‏4820‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1408‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1126‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3288‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2065‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1929‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/465‏)‏، موطأ مالك النكاح ‏(‏1129‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2178‏)‏‏.‏ لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه، وللبخاري عن جابر مثله أما الجمع بين المرأة وبنت عمها فذلك جائز؛ لأن الأصل جواز ذلك، ولا دليل يوجب المنع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

الزواج من ابنة الخالة الشقيقة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6609‏)‏

س4‏:‏ هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة خالته الشقيقة‏؟‏

ج 4‏:‏ يجوز له ذلك؛ لأن الأصل الجواز، ولم يوجد مانع شرعي يوجب العدول عنه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الزواج من ابنة عمة زوجته

الفتوى رقم ‏(‏1358‏)‏

س‏:‏ ‏(‏ع‏.‏ م‏.‏ س‏)‏ يرغب الزواج بابنة عمة زوجته التي في عصمته من النسب، والبنت التي يريد الزواج بها اسمها ‏(‏ص‏.‏م‏.‏ث‏)‏‏؟‏

ج‏:‏ الضابط في هذا أن كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكر لم يجز له التزوج بالأخرى، وفي الصورة المسئول عنها لا ينطبق عليها هذا الضابط، فيجوز لـ ‏(‏ع‏.‏ م‏.‏ س‏)‏ أن يتزوج بابنة عمة زوجته التي في عصمته؛ لأن الأصل جواز الجمع، ولا نعلم دليلا مانعا من ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

له أخت من الأب وأخت من أم عقد عليهن رجل واحد هل يجوز‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏1458‏)‏

س‏:‏ لي أخت من والدتي على أب ثان، ولي أخت من أبي على أم ثانية، تزوجهن رجل واحد، وأنا الذي أعطي عليهن العقد، فهل يجوز ذلك‏؟‏

ج‏:‏ أما الجمع بينهن فصحيح؛ لأن الأصل جواز ذلك، ولم يرد ما يرفعه، وأما تولي عقد النكاح منك لهما فبالنسبة لأختك من أبيك يجوز أن تتولى العقد عليها إذا لم يوجد من هو أولى منك يعقد لها على من يريد الزواج بها، وأما أختك لأمك فلا يصح أن تتولى عقد النكاح عليها إلا بولاية شرعية ممن يملك ذلك من ولي لها إن وجد أو من حاكم شرعي إذا لم يوجد لها ولي شرعي من أقاربها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الجمع بين المرأة وأم زوجها الأول

الفتوى رقم ‏(‏4571‏)‏

س‏:‏ كان لي عم وصار لرحمة الله، وقد خلفته على زوجته بعد وفاته، وعند عمي المتوفى ولد، وقد تزوج وقدر الله عليه وتوفي بحادث الطائرة بمطار الرياض وبعده عائلته وأطفال، علما أنني أنا الولي على هؤلاء الأطفال بعد وفاة والدهم‏.‏

السؤال‏:‏ هل يجوز لي أن أتزوج زوجة ولد عمي وأمه معي باقية، مع العلم أنها لا تقرب لأم المتوفى من أي ناحية إلا عن طريق ابنها المتوفى، وليس لها أي صلة قبل أن تتزوج ولد عمي‏؟‏

أرجو الإفادة هل يحل لي الزواج منها وأم زوجها المتوفى معي‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فإنه يجوز لك الزواج بالمذكورة، ولا يؤثر وجود أم المتوفى عنها تحتك على زواجك منها، ولا على الجمع بينهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الجمع بين الزوجة وفتاة والدها تزوج أم زوجته

الفتوى رقم ‏(‏5391‏)‏

س‏:‏ أنا شاب متزوج حاليا، وزوجتي موجودة عندي، وأرغب في زواج ثانية على فتاة والدتها قد تزوجت والد زوجتي الآن ولم تنجب منه أطفالا، ثم طلقها وتزوجت رجلا آخر وجاءت منه بهذه الفتاة التي أرغب الزواج عليها، مع العلم أن زوجتي الآن من امرأة أخرى تزوجها عمي بعد طلاق المرأة التي ذكرت أعلاه، فهل يصلح أن أتزوج هذه الفتاة مع زوجتي الأولى أم أطلق زوجتي الأولى‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تجمع بين الفتاة المذكورة وزوجتك الحالية، ولا تأثير لزواج والد زوجتك حاليا بأم الفتاة التي تريد أن تجمع بينها وبين ابنته على ذلك؛ لأن الأصل الجواز، ولم يوجد ما ينقل عنه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الجمع بين المرأة وابنة عمتها

الفتوى رقم ‏(‏6180‏)‏

س‏:‏ رجل تزوج ابنة رجل، فهل له أيضا أن يتزوج ابنة أخت هذا الرجل الذي ابنته ما زالت تحته أم لا‏؟‏

ج‏:‏ يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وابنة عمتها، ولا حرج في ذلك، وإنما المحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الجمع بين بنات العم وبنات الخالة

الفتوى رقم ‏(‏3692‏)‏

س‏:‏ توجد أختان تزوجهما أخوان، وخلفت كل واحدة من الأختين ابنة، وبذلك أصبح البنات بنات عم وبنات الخالة تزوجت واحدة منهن، فهل يجوز لي الزواج بالأخرى‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تتزوج البنت الثانية، وكون كل واحدة من البنتين ابنة عم وابنة خالة للبنت الأخرى لا يمنع من الجمع بينهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الزواج ببنات العم

الفتوى رقم ‏(‏750‏)‏

س‏:‏ شقيقان يسمى الكبير شارع بن محمد، والصغير ناصر بن محمد‏.‏ توفي شارع وخلف ثلاث بنات وولد، فتزوج ناصر زوجة أخيه شارع وأنجبت منه ولدين وبنتين، ولناصر أولاد من زوجة أخرى غير أولاده من زوجة أخيه، فهل يصح أن يتزوج أولاد ناصر الذين هم من غير زوجة أخيه بنات عمهم شارع أو لا‏؟‏

ج‏:‏ يجوز لعيال ناصر بن محمد أن يتزوجوا من بنات عمهم شارع بن محمد، اللاتي ولدن لعمهم شارع من غير امرأته التي تزوجها أبوهم، وليس زواج أبيهم بامرأة عمهم شارع بمانع من هذا الزواج ما دام لا يوجد أمر آخر سوى ذلك يمنع، كالرضاع ونحوه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

الزواج بابنة عم، أخوها من الأب هو أخوه من الأم

الفتوى رقم ‏(‏1848‏)‏

س‏:‏ عمي- شقيق والدي من أمه وأبيه- تزوج أمي بعد وفاة أبي وأنجبت منه ولدا، وكان عمي متزوجا بأخرى قبل أمي، وأنجبت منه تلك الزوجة بنتا، وعيشتنا واحدة من كل الوجوه، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنة عمي من الزوجة الأخرى‏؟‏ مع العلم بأن ابن عمي الذي هو أخ لي من أمي هو أخ أيضا لهذه البنت من الأب، وليس بيننا رضاع‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تتزوج ابنة عمك من الزوجة الأخرى، ولا تأثير لكون ابن عمك أخا لك من أمك، وهي أخت له من أبيه على تزوجك إياها؛ لأنها بذلك ليست محرما لك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الزواج بابنة العم التي تربت معه

الفتوى رقم ‏(‏2068‏)‏

س‏:‏ لي بنت عم توفي والدها ووالدتها وهي صغيرة، وقد احتضنها والدي في بيته ونشأت معنا في بيت والدنا حتى بلغت، وقد خطبتها من والدي لكي أتزوج بها فرفض والدي ذلك حتى أستفسر من سماحتكم‏:‏ هل يجوز أن أتزوجها‏؟‏ أما الرضاعة فلم يكن هناك رضاعة بيننا إطلاقا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج بها، ونشأتها في بيت والدك لا يمنع من زواجك بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نكاح بنت الرجل المتزوج لجدته

الفتوى رقم ‏(‏3243‏)‏

س‏:‏ هل يجوز لي النكاح من بنت عمي شقيق والدي المتزوج بجدتي أم أمي حيث إن هذه الفتاة من زوجة أخرى لعمي‏؟‏ علما بأنه لا يوجد هناك رضاع، ولكني شككت لكون جدتي أم أمي إحدى زوجاته وأولادها هم أخوالي، ولكون الأب واحدا فقيل‏:‏ إنه يرجع إلى لبن الفحل‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أن عمك متزوج بزوجة أخرى غير جدتك أم أمك، وأن بنت عمك التي تريد أن تتزوجها من الزوجة الأخرى لا من جدتك، وأنه ليس هناك رضاع- جاز لك أن تتزوج هذه البنت؛ لأن الأصل الجواز، ولم يوجد مانع وكون جدتك أم أمك زوجة لأب هذه البنت لا يؤثر على زواجك إياها، ما دامت ليست منها ولم ترضعها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نكاح ابنة ابن العم

الفتوى رقم ‏(‏8484‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة ابن عمه أم لا‏؟‏

ج‏:‏ يجوز ذلك؛ لأن الأصل الجواز، وكون أبيها ابن عم لمن يريد الزواج بها لا يمنع من ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الجمع بين بنتي العم غير الشقيقتين

الفتوى رقم ‏(‏14105‏)‏

س‏:‏ أنا متزوج من ابنة عمي أخي والدي وأرغب الزواج من ثانية وهي ابنة عمي الثاني أخي والدي، ولكن عمي احتج بقوله‏:‏ أن المرأة التي معك تعتبر ابنتي، ولا يحق لك أن تأخذ ابنتي عليها، حيث إنها ابنة عمها، وسؤالي‏:‏ ما حكم هذا الزواج من ناحية الشرع‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من ابنة عمك الثاني، وجاز لك جمعها مع ابنة عمك الأول إذا لم يكن هناك مانع ينشر الحرمة من رضاع ونحوه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نكاح ابنة زوجة الأب

الفتوى رقم ‏(‏1380‏)‏

س‏:‏ قبل سنتين تزوجت ابنة عمي ومكثت معي ثلاث سنوات ولم تنجب مني لا ذكورا ولا إناثا، فطلقتها وتزوجت آخر وأنجبت منه ولدا وبنتا، ثم توفي فتزوجت ولد عم لي ورزقت منه بأبناء وبنات، والآن أريد أن أزوج أحد أبنائي إحدى بنات ولد عمي من هذه المرأة التي سبق أن تزوجتها، فهل يجوز ذلك‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لأي واحد من أبنائك أن يتزوج أي بنت من بنات ابن عمك من هذه المرأة التي سبق أنك تزوجت بها؛ فإنه لا تأثير لزواجك بها سابقا على زواج أحد أولادك بإحدى بناتها من غيرك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

الزواج من بنت عم الأب

الفتوى رقم ‏(‏5053‏)‏

س‏:‏ أنا شاب أردت الزواج من بنت عم والدي أخ لوالد والدي، فهل تصح لي زوجة أو لا‏؟‏ أفيدونا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تتزوجها؛ لأنه لا يوجد مانع شرعي من النسب ولا الرضاع ولا المصاهرة ولا غيرها، والأصل الجواز‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏5345‏)‏

س‏:‏ إن لوالدي حوالي خمسة أعمام أشقاء لأبيه، وجميعهم متوفون، أبو والدي وأعمامه الأخوان كلهم قدموا إلى رحمة الله، ومنهم من خلف أولادا، ومنهم من مات كلالة، وآخر من توفي من الإخوان شخص يدعى‏:‏ دحمان بن محمد، وهو عم أبي أخو أبيه، وخلف بنتا تدعى شريفة بنت دحمان بن محمد، وهذه المرأة أصبحت بنت عم والدي، ولها أولاد عم غير والدي، وأن أولاد عم المرأة المذكورة يتداولونها كل سنة عند شخص منهم الذين هم أولاد عمها، فيقومون بشؤونها، وحيث إنها تبلغ من العمر حوالي 35 عاما تقريبا ولم يسبق لها أن تزوجت- علما أنها تفقد شعورها في بعض الأحيان لسبب مرض سبق أن أصابها- وتلافيا للبر فيها ورغبة لي في أن أتزوجها على سنة الله ورسوله، فإنني أرجو من سماحتكم إفتائي‏:‏ هل تجوز لي بصفتي أنا ولد ابن عمها حقيقيا، أثابكم الله‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، ولا يوجد بينكم رضاع محرم فيجوز لك الزواج من ابنة عم أبيك المذكورة بواسطة أقرب ولي لها، مع مراعاة رضاها بذلك وقت صحوها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نكاح بنات ابنة العم

الفتوى رقم ‏(‏14527‏)‏

س‏:‏ عيال محمد وعيال سالم عاشوا في بيت واحد، حتى إنهم كبروا وتزوجوا، علما بأنه لا يوجد بينهم رضاع‏.‏ السؤال‏:‏

1- هل يجوز لعيال محمد ينكحون من عيال سالم‏؟‏ علما بأن محمدا وسالما أشقاء‏.‏

2- هل بنات منيرة بنت سالم يجوز لهن عيال محمد‏؟‏ وهل يعتبرون أخوالا لهم‏؟‏ علما بأنهم يسلمون عليهم الوقت الحاضر ويقولون إنهم أخوال لهم، بحجة أنهم عاشوا هم ومنيرة بنت سالم في بيت واحد‏.‏

أرجو من الله ثم من فضيلتكم التكرم بإجابتي لأني محتار من ذلك الوضع‏.‏ والسلام عليكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز لأبناء محمد الزواج من بنات ابنة عمهم منيرة، وكونهن يسلمن عليهم هذا خطأ وجهل، فإنه لا محل لهن أن يكشفن لأبناء عمهن، ولا يصافحنهم ولا يخلون بهن؛ لأنهم ليسوا من محارمهن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نكاح بنات العمة

الفتوى رقم ‏(‏1896‏)‏

س‏:‏ صالح بن أحمد الثقفي تزوج رحمة بنت عوض الثقفي، وأنجبت منه بنات، وأن دخيل الله بن عوض الثقفي تزوج عائشة بنت أحمد الثقفي وأنجبت منه أبناء، فهل يجوز أن يتزوج أبناء دخيل الله بن عوض الثقفي بنات صالح بن أحمد الثقفي من عمتهم رحمة بنت عوض الثقفي‏؟‏ علما بأنه لا يوجد بينهم رضاع‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر جاز لكل ابن من أبناء دخيل الله بن عوض أن يتزوج أي بنت من بنات صالح بن أحمد، وما بينهما من القرابة لا يوجد المنع من الزواج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نكاح بنات العم اللاتي هم أخوات الخال من الأم

الفتوى رقم ‏(‏612‏)‏

س‏:‏ جدي- أبو أمي- تزوج عمتي أخت أبي، ورزقه الله منها أبناء، ثم طلقت وتزوجها رجل آخر رزقها الله منه بنات، فهل يحل لي الزواج بإحدى بناتها اللاتي هن أخوات لأخوالي الذين من جدي لأمي‏؟‏ أرجو إفتائي‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت في السؤال جاز لك أن تتزوج إحدى بنات عمتك المذكورة، وليس كون بناتها من زوجها الثاني أخوات من الأم لأخوالك الذين هم أبناؤها من زوجها الذي هو جدك لأمك بمانع من زواجك بإحدى بنات عمتك المذكورة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

الزواج بابنة العمة التي والدها عم والدتك

الفتوى رقم ‏(‏10366‏)‏

س‏:‏ أحببت فتاة من أفضل بنات القرية التي أسكنها دينا وخلقا وأدبا، ومن أجل هذا أحببتها، ولكن هي بنت عمتي والدتها أخت والدي بنت عمته، أما والدها فهو عم والدتي أخو والدها من أمه وأبيه، فهل يجوز لي الزواج بها‏؟‏ ولهذا أطلب من فضيلتكم إرشادي في هذا لكي لا أقع في الخطأ أو عذاب الخالق‏.‏ نسأل الله لنا ولكم السلامة والله يحفظكم ويوفقكم‏.‏

ج‏:‏ يجوز لك الزواج بالفتاة المذكورة، وما ذكرت من كونها ابنة عمتك وإن والدها عم والدتك لا يمنع من الزواج بها بناء على الأصل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الزواج من ابنة الخالة التي سبق أن وطأها زوج أختها

الفتوى رقم ‏(‏1463‏)‏

س‏:‏ يريد أن يتزوج بنت خالته، لكن رفضت والدته خشية أن تكون هذه البنت لا تحل له، ذلك أن والده توفي ووالدته حامل به، وأهلها في منطقة بعيدة، وكانت مريضة بالصرع، ولها أخت مع زوج لها يسكن قريبا من بيتنا، فاضطرت أمه للنزول معها لمرضها، وبعد أهلها، وقالت والدته‏:‏ إن زوج أختها كان ينتهز فرصة غيبة أختها ومجيء الصرع فيطؤها، وقد فعل هذا مرتين فلجأت إلى جيران طيبين، وأرسلت إلى والدها ليأخذها، فخشيت والدته أن تكون هذه البنت محرمة عليه من أجل ذلك الوطء المحرم، فهل ذلك الوطء يمنع من تزوجي هذه البنت‏؟‏ علما بأنه لا يوجد بيننا رضاع، ولا مانع آخر سوى ما خشيت منه والدتي أن يكون مانعا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر من أنه لا يوجد بينكما رضاع ولا غيره مما يمنع زواجك بها سوى ما ذكرته والدتك، وخشيت أن يكون مانعا- جاز لك أن تتزوج بنت خالتك من هذا الرجل الذي جرى منه ما ذكرته والدتك، ولا يعتبر ما ذكر من الوطء مانعا من ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان